سمو وزير الشئون البلدية والقروية
يعتمـد إجـراءات مزايدات تأجير العقارات البلدية
اعتمد صاحب السمو الملكي الدكتور /
منصور بن متعب بن عبد العزيز مؤخراً إجراءات
مزايدات تأجير العقارات البلدية حيث جرى تعميم الإجراءات على جميع أمانات وبلديات
المملكة وذلك على النحو التالي :
1ــ أن تكون كراسة المزايدة متكاملة الإعداد
ومتضمنة لكافة الاشتراطات والمواصفات والضوابط والمتطلبات العامة أو الخاصة
بالنشاط موضوع المزايدة .
2ــ أن يحدد في كراسة المزايدة النشاط أو الأنشطة
المتاح مزاولتها وعناصر المشروع ومكوناته ومواصفاته الفنية والإنشائية , وأن يكون
النشاط المحدد في الإعلان مطابقاً لما هو محدد بكراسة المزايدة .
3ـ تضمين كراسة المزايدة مساحة الأرض المراد
تأجيرها وموقعها وحدودها وأطوالها , وإن كان المراد تأجيره بناءً فبالإضافة إلى ما
ذكر تحدد مواصفاته ومكوناته ومسطحات البناء والحالة الراهنة له والتعديلات أو
الإضافات أو الترميمات اللازم إجراءها لهذا البناء .
4ــ أن لا تتجاوز مدة الاستثمار (مدة التعاقد) عما
هو محدد للنشاط المنصوص عليها بلائحة التصرف في العقارات البلدية , مع ملاحظة عدم
الإشارة إلى تمديد أو تجديد العقد ضمن كراسة شروط ومواصفات المزايدة باعتبار أن
أحكام اللائحة نظمت ذلك .
5ــ تضمين كراسة المزايدة نصاً يؤكد على أن لائحة
التصرف بالعقارات البلدية وما تضمنته من أحكام وتعليمات تُعد المرجع للطرفين في
حال تضمن العقد أو الشروط والمواصفات ما يخالفها .
6ــ الحرص على متابعة نشر الإعلان عن المزايدة في
الحد الأدنى من الصحف وفقاً لما نصت عليه لائحة التصرف بالعقارات البلدية مع
مراعاة أن يكون الإعلان في جريدة أم القرى مكملاً للمدة النظامية .
7ــ مراعاة أن تكون المزايدات المعلن عنها في يوم
واحد في حدود الممكن إنجازه بالمهنية اللازمة من لجنة فتح المظاريف .
8ــ أن ينص في كراسة المزايدة على متطلبات التقديم
ومرفقات العروض ومنها خطاب من المستثمر بالأجرة السنوية وأصل خطاب الضمان البنكي
وكراسة الشروط والمنافسات مختومة وموقعا عليها من المستثمر ونسخ من الوثائق
والمستندات المطلوب إرفاقها .
9ــ تنظيم محضر بقفل تقديم العطاءات في الموعد
المحدد بالإعلان , وأن تفتح المظاريف من لجنة فتح المظاريف في الموعد المحدد
بالإعلان , وعلى اللجنة التقيد بالقواعد العامة لفتح المظاريف كالتحقق من سلامة
المظاريف وترقيمها وحصرها واثبات محتوياتها وما اشتملت عليه العروض من تعديل أو
تصحيح أو طمس والتوقيع على كل عرض , وأن تثبت في محضرها الصحف المعلن عنها وتاريخ
الإعلان في كل صحيفة , وعدد العروض المقدمة , وعليها بعد تنظيم محضرها إحالته مع
كافة مستندات المزايدة للجنة الاستثمار .
10ــ التأكيد على لجنة الاستثمار بالانتهاء من تحليل
العروض وتنظيم محضراً بتوصيتها خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ ورود
المستندات إليها وأن يتضمن محضرها أسماء الصحف وتاريخ النشر بها والضمانات وقيمة
ورقم وتاريخ كل ضمان , وعليها عند التحليل مراعاة الأسباب الموجبة لعدم الترسية
كأن يكون الإعلان في الصحيفة الرسمية غير مكمل للمدة النظامية للإعلان أو يكون
الإعلان في أقل من ثلاث صحف .
11ــ في الحالات التي تتطلب مفاوضة صاحب العطاء لرفع
قيمة عرضه , على لجنة الاستثمار أن تُضمن نتيجة المفاوضة في محضرها .
12ــ إرفاق كافة مستندات المزايدة ــ عند الرفع
للوزارة للاعتماد ــ مشفوعا بها الصحف المعلن فيها عن المزايدة وإذا لم تتوفر ترفق
نسخ منها مصادق عليها من الجهة , ويوضح على كل نسخة رقم العدد وتاريخه .
13ــ التقيد التام بالضمان البنكي وشروطه في
المزايدات وعدم الاعتداد بالشيكات المصدقة أو غيرها من الضمانات واعتبار ذلك قاعدة
عامة مستقاة من النظام يعمل بها في جميع المزايدات .
مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام
بوزارة الشئون البلدية والقروية